الشيخ سيد سابق

252

فقه السنة

أخرجه أحمد وأبو داود ، والحاكم وصححه ، وابن ماجة . فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء أكان التلف بفعله أو بآفة سماوية . وذهبت المالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرها ، مما لا يكال ولا يوزن ، يضمن بقيمته إذا غصب وتلف . وعند الأحناف والشافعية أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل ، ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل . واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصبا وحدث التلف ضمن مثله إذا وجد مثله ، لقوله تعالى : " فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( 1 ) " . ومؤونة الرد وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت . وإذا نقص المغصوب وجب رد قيمة النقص ، سواء أكان النقص في العين أو الصفة . الدفاع عن المال : ويجب على الانسان أن يدفع عن ماله متى أراد غيره أن ينتهبه ، ويكون الدفع بالأخف ، فإن لم ينفع الأخف دفع

--> ( 1 ) سورة البقرة آية رقم 194 .